قانون الإقامة الجديد في الإمارات 2024 كامل التفاصيل

قانون الإقامة الجديد في الإمارات 2024 كامل التفاصيل
قانون الإقامة الجديد في الإمارات

سعياً من الإمارات العربية المتحدة إلى تنظيم أمور دخول وإقامة الأجانب على أراضي الدولة أصدرت الحكومة الإماراتية قانون الإقامة الجديد الذي تم بموجبه توضيح التعليمات والشروط الخاصة بإصدار تأشيرات الدخول والإقامة وفرض العقوبات والغرامات المالية بحق المخالفين لقوانينها.

قانون الإقامة الجديد في الإمارات 

يمكن الاطلاع على كامل تفاصيل قانون الإقامة الجديد في الإمارات العربية المتحدة من خلال ما يلي: [1]

مرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021

في شأن دخول وإقامة الأجانب

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، وتعديلاته،
  •  وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،
  • وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
  • وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
  • وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتعديلاته.
  • وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2021 في شــأن إنشــاء الهيئــة الاتحادية للهويـة الجنســية

والجمارك وأمن المنافذ،

  • وبناء على موافقة مجلس الوزراء

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1)

التعريفات

في تطبيـق أحكـام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

الهيئة: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

الرئيس: رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

الأجنبي: كل من لا يتمتع بجنسية الدولة.

التأشيرة: وثيقة رسمية تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون تمكن الأجنبـي مــن الدخول للدولة والبقاء فيها طوال فترة الإذن الممنوح لهُ.

تصريح الإقامة: وثيقـة تمكن الأجنبي من الإقامة في الدولـة طوال الفترة المحددة في الوثيقة.

المنافذ: منافـذ الدولـة الرسـمية البرية والجوية والبحرية المحددة لدخول وخروج الأجنبي، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس.

المادة (2)

نطاق التطبيق

  1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الأجنبي الراغب في الدخول إلى الدولة أو الإقامـة فيها بما في ذلك المناطق الحرة.
  2. يستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون:
  • رؤساء الدول وأفراد أسرهم.
  • رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة وأسرهم.
  • المعفيون بموجب اتفاقيات دولية تكون الدولة طرفاً فيها، وذلك في حدود تلك الاتفاقيات.

المادة (3)

الجهة المعنية بالتنفيذ

تتولى الهيئة دون غيرها تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (4)

شروط دخول الأجنبي للدولة

  • يشترط في دخول الأجنبي للدولة ما يلي:
    • حيازة جواز سفر ساري المفعول معتمـد يقـول حامله العـودة إلى البلـد الصـادر منه أو مـا يحـل محله من وثائق معتمدة.
    • الحصول على تأشيرة سارية المفعول.
    • الدخول والخروج على المنافذ المعتمدة في الدولة.
    • أية شروط أخرى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
  • يعفى من شرط الحصول على تأشيرة سارية المفعول رعايا الدول التي يصدر بها قـرار مـن مجلـس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس.
  • يجـوز للـرئيس، أو مـن يفوضه في حالـة الضـرورة الاسـتثناء مـن كل أو بعض الشـروط الـواردة في هـذه المـادة، أو مـن يرى استثناءهم بإذن خاص من الحصول على تأشيرة.

المادة (5)

التزامات الأجنبي

يلتزم الأجنبي بما يأتي:

  1. الدخول للدولة أو الخروج منها من المنافذ المعتمدة.
  2. أن يسجل بياناته حين دخول إلى الدولـة وخروجه منها، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
  3. إخطار الهيئـة في حـال أي تغيير في بيانات دخوله وإقامته وعمله، أو في حالة وقوع نزاع بينه وبين الجهة المتعاقد معها، وذلك وفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها اللائحـة التنفيذية لهــذا المرســوم بقــانون، وتتحمل الجهة المتعاقد معها الأجنبي ذات الالتزام.
  4. عدم مزاولة أي نشاط أو عمل وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
  5. مغـادرة الدولـة عنـد انتهاء مدة صلاحية تأشـيرته أو إلغائها مـا لم يكـن قـد حصـل على تصـرخ بالإقامة في الدولـة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
  6. مغادرة الدولــة عنــد إلغــاء تصــريح إقامته أو انتهـاء مدتــها مــا لـم يـتـم تجديــده، وتحدد اللائحـة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المدة التي يجب خلالها مغادرة الدولة، وكذلك شروط ومدد تمديدها 
  7. أي التزامات أخرى واردة في هذا المرسوم بقانون، أو تقررها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (6)

التزامات قائدي وسائل النقل

على ربابنة السفن والطائرات وقائـدي السـيارات والقطـارات وغيرهـا مـن وسـائل النقـل عنـد وصـولها الدولـة أو مغادرتهـا لهــا أن يقدموا إلى الموظف المختص في الهيئــة المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (7)

تأشيرات الأجانب

  1. تختص الهيئة بإصدار التأشيرات وتجديدها وإلغائها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
  2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنـواع التأشيـرات في الدولـة وضوابط وشروط إصدارها ومددها وتجديدها وإلغائها والحالات التي يجوز تحويلها إلى تصريح إقامة.
  3. يجــوز للسفارات والهيئات القنصلية التـي تمثـل الدولة في الخــارج أن تصدر التأشيرات وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (8)

تصاريح إقامة الأجانب

  1. تختص الهيئة بإصدار تصريح الإقامة وتجديدها وإلغائها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. 
  2. تحـدد اللائحـة التنفيذيــة لهــذا المرسوم بقانون أنــواع تصاريح الإقامة في الدولــة وضوابط وشروط إصدارها ومددها وتجديدها وإلغائها.

المادة (9)

استقدام الأجنبي لأفراد أسرته

يجـوز الأجنبي الـذي حصـل على تصـريح إقامـة في الدولـة باستقدام أفراد أسرته، وذلك للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (10)

إلغاء التأشيرة أو تصريح الإقامة في حالات خاصة

مع عدم الإخلال بأية قرارات صادرة من مجلس الـوزراء، للرئيس أن يلغي في أي وقـت أيـة تأشـيرة أو تصـريح إقامـة قبـل انتهاء مدته، وذلـك الأسـباب تتعلق بالمصلحة العامة، أو في حالة مخالفة الأجنبي أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته الصادرة تنفيذا له، وذلك باستثناء مخالفة أحكام المادتين (22) و(24) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (11)

إلغاء وانتهاء التأشيرة أو الإقامة

كــل ألغيت تأشيرته أو تصريح إقامته، أو انتهـت إقامته بانتهاء مــدة التأشيرة أو تصــريح الإقامــة، ولــم يبــادر بالتجديد – في الحـالات التـي يجـوز فيهـا ذلـك – أو لـم يغـادر الدولـة خـلال المـدد التـي تحـددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، توقـع عليه غرامـة إدارية عـن كـل يـوم يقـيم في إقامـة غير مشـروعة في الدولـة اعتبـاراً من تاريخ انتهاء هذه المدد، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء قيمة هذه الغرامة.

المادة (12)

المولود الأجنبي

على الأجنبي إذا رزق بمولود في الدولة القيام خلال (4) أربعة أشهر من تاريخ الولادة بما يأتي:

  1. استخراج الوثائق الخاصة بإثبات هوية مولوده وفقاً للتشريعات والإجراءات المعمول بها في بلده.
  2. القيام بتثبيت إقامة مولوده.

وفي حـال عـدم الالتزام بمـا ورد في البنـدين (1) و(2) مـن هـذه المـادة توقـع عليـه غرامـة إدارية عـن كـل يـوم اعتبـاراً من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء قيمة هذه الغرامة.

المادة (13)

الإعفاء من الغرامة

يجوز للرئيس، أو من يفوضه أن يقرر الإعفاء من كل أو بعض الغرامة المقـررة في المـادتين (11) و(12) مـن هـذا المرسـوم بقانون.

المادة (14)

وثائق الأجنبي

  1. على الأجنبي خـلال مـدة إقامته في الدولـة أن يقـدم متى طلب منـه ذلـك جـواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه، وأن يجيب عما يسأل عنه من بيانات، وأن يتقدم عند الطلب إلى الهيئة أو مقر الشرطة في الميعاد الذي يحدد له. 
  2. على الأجنبي في حـال، فقـد جـواز سفره أو تلفه أن يبلـغ الهيئـة عـن ذلـك خـلال (24) أربعة وعشرين من تاريخ الفقد أو التلف.

المادة (15)

إبعاد الأجانب

  1. للنائب العام الاتحادي، أو من يفوضه وللرئيس أو من يفوضه أن يـأمر بإبعـاد الأجنبـي، ولـو كـان حاصلاً على تأشيرة أو تصريح بالإقامة إذا كـان ذلـك الإبعاد تستدعيه المصلحة العامـة أو الأمـن العـام أو الآداب العامة أو الصحة العامة، أو لم تكن الوسيلة ظاهرة للعيش.
  2. يجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب الملف بإعالتهم.
  3. للرئيس، أو من يفوضه توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده، وذلك بعد موافقة النائـب العـام الاتحادي، ولمدة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ أمر الإبعاد.

المادة (16)

نفقات الأجنبي المبعد

للرئيس أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد الأجنبي وأسرته وإخراجه من الدولة من مـال هـذا الأجنبـي إذا كـان عنـده مـال، أو على حساب من يقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون، وإلا تحملت الهيئة نفقات الإبعاد أو الإخراج.

المادة (17)

تصفية مصالح الأجنبي المبعد

إذا كــان الأجنبـي الصـادر أمراً بإعادة أو إخراجه مصالح في الدولـة تقتضي التصفية أعطي مهلة لتصفيتها بعـد أن يقدم كفالة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط هذه المهلة.

المادة (18)

دخول الأجنبي المبعد

  1. لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى الدولة إلا بإذن من الرئيس.
  2. مـع مراعـاة أحكـام المـادتين (11) و(12) مـن هـذا المرسـوم بقـانون، يكـون إخـراج الأجنبـي مـن الدولـة بـأمر مـن الهيئـة إذا لم يكن حاصلا على تصريح بالإقامة، أو كانت مدة التصريح قد انتهت أو ألغيت، ولا يجوز الأذن مجدداً بدخول الدولة إلا إذا استوفى الشروط والإجراءات اللازمة لدخولها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (19)

العقوبات

إذا وصل أجنبي إلى الدولة بأي وسيلة من وسائل النقل بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، كان للهيئة أن تأمر بترحيله وتكليف قائـد وسيلة النقـل التـي وصـل بهـا أو قائـد أيـة وسيلة أخرى تابعة لنفس المالك بإخراج ذلك الأجنبي من الدولة، ويتحمل مالك وسيلة النقل تكاليف الترحيل.

المادة (20)

لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون قانون آخر.

المادة (21)

يعاقب بالحبس كــل أجنبــي ضـبط في الدولــة بعــد أن تسلل أو دخلها بصورة غير مشروعة، وعلى الحكمــة أن تأمر بإبعاد الأجنبي ومصادرة الأموال التي تحصل عليه الأجنبي من أي نشاط أو عمل قام به خلال تلك المدة.

المادة (22)

  1. يعاقب بالسـجن المؤقت قائـد أي وسـيلة مـن وسـائل النقـل إذا أدخـل أو أخـرج أو حـاول إدخال أو إخـراج أجنبـي للدولة بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
  2. ويعاقب بذات العقوبة الواردة في البند السابق كل مـن أرشــد أو دل أو سـاعد بأي صورة مــن صــور المساعدة متسـللاً للوصول إلى داخـل الدولـة أو الخـروج منهـا، ومن جميـع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة وسيـلة ارتكاب الجريمة دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، كما تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي.

المادة (23)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم، ولا تزيد على 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بياناً كاذباً بقصد التهرب من أحكام هذا المرسوم بقانون، وللمحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي عن الدولة.

المادة (24)

  1. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات كل من زور تأشيرة أو تصريح بالإقامة أو أي محرر رسمي تصدر بناءً عليها هذه التأشيرات أو التصاريح، وذلك بقصد التهرب من أحكام هذا المرسوم بقانون.
  2. ويعاقب بذات العقوبة كل من استعمل أي مستند مزور من المستندات المشار إليها في هذه المادة مع علمه بتزويره.
  3. وفي جميع الأحوال على المحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي عن الدولة.

المادة (25)

  1. يعاقب بغرامة مقدارها 50000 درهم كل من استخدم أجنبياً أو آواه، أو أسكنه بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتكون العقوبة بالحبس والغرامة التي مقدارها 50000 درهم في حالة العود.
  2. يعاقب كل من استقدم أجنبياً لغرض العمل وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك، بذات العقوبة المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة، وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
  3. يعفى كل من استقدم أجنبياً لغرض العمل وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون من العقوبة إذا أبلغ عن ترك الأجنبي للعمل، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ويعوض في هذه الحالة بمبلغ 10000 درهم خصماً من مبلغ الغرامة المحكوم بها وفقاً للبند 1 من هذه المادة كما يخصم من مبلغ الغرامة قيمة تذكرة سفر الأجنبي.
  4. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها 100.000 درهم كل من استخدم أو آوى متسللاً.
  5. تتعدد الغرامة بتعدد المخالفين الذين يتم استخدامهم أو إيواؤهم وبحد أقصى 5,000,000 درهم.
  6. دون الإخلال بالعقوبات الواردة في البنود السابقة إذا ثبت تخصيص مزرعة أو عزبة أو جزء من أيهما لإيواء مخالفين أو متسللين، تحكم المحكمة بهدم أو إزالة ذلك الجزء من البناء.
  7. تحكم المحكمة في جميع الأحوال بإبعاد الأجنبي المخالف، كما تحكم بإبعاد الأجنبي الذي قام باستخدامه أو إيوائه عند العود.
  8. يعفى صاحب المزرعة أو العزبة من العقوبة المقررة إذا ثبت عدم علمه بالواقعة محل الجريمة.
  9. تستثنى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من سريان أحكام الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
  10. لغايات هذه المادة يقصد بالمزرعة كل أرض مخصصة لزراعة واستنبات الأصناف النباتية كما يقصد بالعزبة كل مكان مخصص لتربية بعض أنواع الحيوانات.

المادة (26)

يعاقب على مخالفة شروط وضوابط تصاريح الإقامة المشار إليها في المادة 8 من هذا المرسوم بقانون بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تزيد على 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد المخالف عن الدولة.

المادة (27)

يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 10.000 درهم، كل من استغل أو ساعد أو شارك أو سهل بأي وسيلة كانت، تأشيرة بشكل لا يتفق مع الغرض الذي منح من أجله بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفين، وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي.

المادة (28)

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50.000 درهم كل شخص اعتباري ساهم ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه أو العاملون لديه في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون لحسابه أو باسمه، ويجوز للمحكمة أن تحكم بإغلاق المكان الذي يزاول فيه نشاطه مدة لا تزيد على 6 أشهر، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.

المادة (29)

يعاقب كل من تخلف عن سداد الغرامة المشار إليهما في المادتين 11 و 12 من المرسوم بقانون بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على 4.000 درهم، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإبعاده.

المادة (30)

فيما عدا العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص المخالفين. 

وفي جميع الأحوال تطبق أحكام العود في حالة معاودة ارتكاب المخالفة أو الجريمة خلال سنة من تاريخ انقضاء العقوبة المحكوم بها.

المادة (31)

كل من حاول ارتكاب جرم معاقب عليه بمقتضى هذا المرسوم بقانون، أو شارك فيه بأن تأمر أو ساعد أو حرض، أو أغرى الغير على ارتكابه يعاقب بالعقوبة المقررة لمرتكب الجرم نفسه.

المادة (32)

في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، لا تسري أحكام المواد الخاصة بوقف التنفيذ، واستبدال العقوبة، والعفو القضائي، الواردة في قانون العقوبات.

المادة (33)

تتولى المحكمة الاتحادية العليا الفصل في الجرائم المشار إليها في المادتين 22 و 24 من هذا المرسوم بقانون، وتتولى المحاكم الأخرى – كل في حدود اختصاصها – الفصل في غير تلك الجرائم.

المادة (34)

المخالفات والجزاءات الإدارية

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا المرسوم بقانون، يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الأفعال التي تشكل مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والجزاءات الإدارية التي يتم توقيعها.

المادة (35)

تسوية أوضاع المخالفين

يجوز لمجلس الوزراء – بناءً على اقتراح الرئيس – تسوية أوضاع المخالفين لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتنظيم حالات الإعفاء، وفرض الغرامات المالية على المخالفات الإدارية.

المادة (36)

اللائحة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الرئيس، اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (37)

الإلغاءات

  1. يلغى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المشار إليه، كل يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
  2. يستمر العمل بالقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (38)

نشر المرسوم بقانون والعمل به

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 30 يوم من تاريخ نشره.

 

 

 خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

تحميل قانون الإقامة الجديد في الإمارات pdf

يمكن تحميل قانون الإقامة الجديد في الإمارات بصيغة pdf “من هنا“، عبر النقر على الرابط المدرج مباشرةً، ومن يمكن تحميل القانون، والاطلاع على مواده.

المراجع

[1]uaeplatform.netقانون الإقامة pdf2024-02-28