قائمة الأمراض التي تمنع الإقامة في الإمارات 2025

قائمة الأمراض التي تمنع الإقامة في الإمارات 2025
الأمراض التي تمنع الإقامة في الإمارات

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة قانوناً بينت فيه قائمة الأمراض التي تمنع الوافدين الأجانب من الدخول إلى أراضي الدولة والإقامة فيها وضوابط كل مرض، وقد جاء ذلك في إطار حرص الحكومة الإماراتية على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في الدولة، ومنعاً لتفشي الأمراض الخطيرة بينهم.

قائمة الأمراض التي تمنع الإقامة في الإمارات

إن الأمراض التي تمنع منح الإقامة للوافدين في الإمارات العربية المتحدة هي:

  • مرض الإيدز (نقص المناعة المكتسبة).
  • مرض التهاب الكبد الفيروسي.
  • مرض الدرن (الرئوي فقط).
  • مرض الجذام.
  • مرض الزهري
  • الحمل لعاملات الخدمة والمربيات والسائقات ومن في حكمهم.

اقرأ أيضًا: تثبيت الإقامةأسعار الإقامة الحرةالاستعلام عن حالة الإقامة أبوظبيإقامة مستثمر عقاري في دبي | إقامة الأرامل والمطلقات

ضوابط الأمراض التي تمنع الإقامة في الإمارات

يبين الجدول التالي الضوابط الخاصة بكل مرض يمنع الإقامة في الإمارات العربية المتحدة بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (7) لعام 2008 ميلادي:

المرض الضوابط
مرض الإيدز (نقص المناعة المكتسبة)
  • تجرى الفحوصات اللازمة للكشف عن المرض لجميع فئات الوافدين إلى الدولة للإقامة عند منح الإقامة لأول مرة أو عند تجديدها، ولا تمنح أو تجدد الإقامة للحالات الإيجابية، وتعتبر غير لائقة صحياً.
  • يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية بحسب الأحوال الاستثناء من شرط اللياقة الصحية لبعض الحالات وفقاً لما يراه مناسبا.
مرض التهاب الكبد الفيروسي
  • يقتصر الفحص الطبي للقادمين الجدد إلى الدولة للعمل لأول مرة وعند تجديد الإقامة للعمل على الفئات الآتية:
    • مربيات الأطفال (فحص التهاب الكبد الفيروسي ب).
    • خدم المنازل، ومن في حكمهم (فحص التهاب الكبد الفيروسي ب).
    • مشرفات الحضانة ورياض الأطفال (فحص التهاب الكبد الفيروسي ب).
    • العاملون في صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية (فحص التهاب الكبد الفيروسي ب والتهاب الكبد الفيروسي ج).
    • العاملون في المرافق الصحية (فحص التهاب الكبد الفيروسي ب، والتهاب الكبد الفيروسي ج) وذلك وفقاً لما يحدده قرار يصدره وزير الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع باقي الجهات الصحية الحكومية.
  • لا تمنح الإقامة ولا تجدد للحالات الإيجابية لكل من الفئات أعلاه ما لم يتم تغيير الغرض من طلب الإقامة خلال فترة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بنتيجة الفحص.
  • يعطى اللقاح لجميع الحالات السلبية من القادمين الجدد من الفئات المذكورة أعلاه، وذلك على ثلاث جرعات، ويمنحون شهادة تثبت ذلك، وعند تجديد الإقامة لهم، عليهم إبراز شهادة التطعيم لاعتمادها وإعفائهم من أخذ اللقاح، ويشترط لتجديد الإقامة في حالة عدم تقديم هذه الشهادة أخذ اللقاح.
مرض الدرن (الرئوي فقط)
  • يقتصر فحص الدرن على الدرن الرئوي فقط.
  • ‌يتم الفحص لجميع الوافدين إلى الدولة الجدد، وتعتبر الحالات التي يثبت لديها درن رئوي قديم أو نشط غير لائقة صحياً، ولا تمنح الإقامة.
  • ‌يشمل فحص الدرن جميع المقيمين عند تجديد الإقامة لهم، وإذا ثبت وجود درن رئوي قديم أو نشط، فإن الشخص يعتبر لائقاً صحياً، على أن تتم متابعته من قبل إدارات الطب الوقائي أو ما يقابلها في الهيئات الصحية الحكومية، وفقاً لبرنامج العلاج قصير المدى تحت الإشراف المباشر (الدوتس) DOTS.
  • ‌يمنح الشخص شهادة لياقة صحية للإقامة يذكر فيها عبارة “خاضع للعلاج” وبموجب ذلك يعطى إقامة لمدة سنة واحدة فقط على أن تتم متابعة الحالة خلال السنة، وفي حال عدم التزام المريض بالعلاج تحت الإشراف المباشر أو عدم الالتزام بثلاث زيارات متتابعة يعتبر الشخص غير لائق صحياً، ويتم إبلاغ الجهات المعنية، ولا تجدد له الإقامة، وفي حالات الدرن ذات البكتيريا المقاومة للعلاج، فإنَه يتم علاج المصاب إلى أن يتم شفاؤه داخل الدولة؛ ومن ثم يعتبر لائقاً صحياً، وتجدد له الإقامة.
  • ‌يستثنى من شرط اللياقة الصحية بالنسبة لمرض الدرن القديم والنشط بغرض الحصول على الإقامة لأول مرة، ويعتبر لائقا صحياً كل من: 
    • عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويتم الاستثناء بناءً على توصية من وزير الخارجية والتعاون الدولي أو من يفوضه. 
    • أقرباء الوافد المقيم وهم الزوج أو الزوجة والأبناء ممن على إقامة المقيم، أو ممن يدرسون داخل الدولة، وعلى إقامة المؤسسة التعليمية والوالدين ممن على إقامة المقيم.
    • كبار المستثمرين بناء على اعتماد الجهة الصحية المختصة، بتوصية من الجهة الاقتصادية المختصة في الإمارة المعنية.
    • أية فئات أخرى تحددها لجنة مكونة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية الحكومية، يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، والتي من مهامها كذلك وضع الضوابط والشروط والمعايير التي يتم على أساسها منح الاستثناء الوارد بهذه المادة.
    • ويصدر باستثناء هذه الحالات قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، أو من الجهة الصحية الحكومية المحلية المختصة، وذلك وفقاً للضوابط والشروط والمعايير التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة. 
    • وفي جميع الأحوال يشترط خضوع الشخص لمتابعة إدارة الطب الوقائي أو ما يقابلها في الجهات الصحية الحكومية الأخرى وفقاً لبرنامج دوتس Dots. 
مرض الجذام
  • يجرى فحص الجذام للوافدين إلى الدولة الجدد وعند تجديد الإقامة، ولا تمنح الإقامة، ولا تجدد للحالات الإيجابية لجميع الفئات دون استثناء.
مرض الزهري
  • يقتصر فحص مرض الزهري عند إصدار أو تجديد الإقامة على الفئات التالية:
    • مربيات الأطفال
    • خدم المنازل، ومن في حكمهم.
    • مشرفات الحضانة.
    • مشرفات رياض الأطفال.
    • العاملون في صالونات الحلاقة.
    • العاملون في النوادي الصحية.
    • العاملون في صالونات التجميل.
    • العاملون في المرافق الصحية.
  • يتم إعطاء العلاج اللازم للحالات الإيجابية قبل منحهم شهادة اللياقة الصحية
  • يستثنى الكادر الصحي العامل في المنشآت الصحية من إجراء فحص الزهري.
الحمل
  • تخضع العاملات في المنازل، كالخادمات والمربيات والسائقات ومن في حكمهن، لفحص الحمل قبل إصدار شهادة الخلو من الأمراض، وفي حال ثبوت الحمل، يكون لصاحب العمل الخيار في السماح لها بالعمل لديه من عدمه، وذلك بعد إقراره كتابياً بالعلم بنتيجة الفحص.