تفاصيل قانون فسخ عقد الإيجار في دبي

تفاصيل قانون فسخ عقد الإيجار في دبي
قانون فسخ عقد الإيجار في دبي

أصدرت حكومة دبي القانون رقم (26) للعام 2007 ميلادي بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، وقد بينت من خلاله الشروط بعض الشروط والأحكام والضوابط الواجب توفرها لإلغاء عقود الإيجار المبرمة بين المستأجرين والمؤجرين في الإمارة.

تفاصيل قانون فسخ عقد الإيجار في دبي

حددت المادة رقم (25) من القانون رقم (26) للعام 2007 ميلادي بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي بعض الشروط والحالات التي تتيح للمؤجرين في ي إمارة دبي فسخ عقود الإيجار الموقعة قبل وبعد انتهاء مدة العقود، ويمكن التعرف على هذه الحالات من خلال ما يلي: [1]

اقرأ أيضًا: تصديق عقد الايجار دبي | نموذج عقد إيجار pdf دبيعقد ايجار دبي

تفاصيل قانون فسخ عقد الإيجار في دبي قبل انتهاء مدته

يحق للمؤجرين في إمارة دبي فسخ عقود الإيجار قبل انتهاء مدتها وفقاً لإحدى الحالات التالية:

  • إذا لم يقم المستأجر بسداد بدل الإيجار أو أي جزء منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد.
  • إذا أجر المستأجر العقار من الباطن أو أي قسم منه دون الحصول على  موافقة المؤجِّر الخطية على ذلك، وفي هذه الحالة يسري الإخلاء على المستأجر من الباطن مع حفظ حق الأخير بالرجوع على المستأجر بالتعويض.
  • إذا استعمل المستأجر العقار أو سمح لآخرين باستعماله لغاية غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
  • إذا أحدث المستأجر تغييراً في العقار بحيث يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه إعادته إلى حالته الأصلية، أو ألحق بالعقار ضرراً نتيجة فعله المتعمد أو إهماله الجسيم في اتخاذ الحيطة والحذر أو سماحه للغير بإلحاق ذلك الضرر.
  • إذا استعمل المستأجر العقار في غير الغرض المؤجّر لأجله أو استعمله على نحو يخالف أنظمة التخطيط والبناء واستعمالات الأراضي المعمول بها في الإمارة.
  • إذا كان العقار آيلاً للسقوط، على أن يثبت المؤجِّر ذلك بتقرير فني تصادق عليه بلدية دبي.
  • إذا لم يراع المستأجر أي التزام فرضه عليه هذا القانون أو أي شرط من شروط عقد الإيجار، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بتنفيذ ذلك الالتزام أو الشرط.

تفاصيل قانون فسخ عقد الإيجار في دبي بعد انتهاء مدته

يمكن للمؤجرين في إمارة دبي فسخ عقود الإيجار قبل بعد مدتها وفقاً لإحدى الحالات التالية:

  • إذا اقتضت متطلبات التنمية والتطور العمراني في الإمارة هدم العقار وإعادة بنائه وذلك وفقاً لما تقرره الجهات الحكومية المختصة.
  • إذا اقتضت حالة العقار ترميمه أو إجراء صيانة شاملة له ويتعذر إجراء أعمال الترميم والصيانة بوجود المستأجر في العقار، على أن يتم التثبت من حالة العقار بتقرير فني تصادق عليه بلدية دبي.
  • في حال رغب المؤجر في هدم العقار لإعادة بنائه أو رغب بإضافة أية مبانٍ جديدة تحول دون الانتفاع بالعقار المؤجر وذلك شريطة الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
  • في حال رغب المؤجر في استعادة العقار لاستعماله الخاص أو لاستعمال أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى.
  • وفي جميع الحالات السابقة يشترط أن يقوم المؤجِّر بإخطار المستأجر بأسباب إخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد بتسعين يوماً على الأقل.