تفاصيل قانون التسجيل العقاري الشارقة

تفاصيل قانون التسجيل العقاري الشارقة
قانون التسجيل العقاري الشارقة

أصدرت حكومة الشارقة القانون رقم 5 للعام 2010 ميلادي في شأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، وقد تضمن القانون شرحاً توضيحياً لكافة الإجراءات المتعلقة بالتسجيل العقاري والتملك في وانتقال العقارات من البائع للمشتري في الإمارة.

تفاصيل قانون التسجيل العقاري الشارقة

يتيح الجدول التالي إمكانية التعرف على تفاصيل قانون التسجيل العقاري في إمارة الشارقة: [1]

المادة

التفاصيل 

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها 

ما لم يقض سياق النص خالف ذلك:

  • الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. 
  • الإمارة: إمارة الشارقة. 
  • الحاكم: سمو حاكم الإمارة. 
  • الحكومة: حكومة الشارقة. 
  • المجلس: المجلس التنفيذي لإمارة. 
  • الدائرة: دائرة التسجيل العقاري ومكاتبها الفرعية. 
  • المدير: مدير عام الدائرة. 
  • العقار: كل شيء مستقر في حيزه ثابت فيه لا يمكن نقله دون تلف أو تغير هيئته. 
  • الحق العيني الأصلي: يشمل كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية وتلك المتفرعة عنها واجبة التسجيل المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م بشأن المعاملات المدنية وتعديلاته. 
  • السجل العقاري: مجموعة الوثائق والمحررات المحفوظة خطيا أو إلكترونيا لدى الدائرة والتي تبين أوصاف العقار والحقوق المتصلة به وأي تصرف قانوني يقع عليها. 
  • الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. 
  • التصرف: أي تعامل يؤثر في الحقوق القائمة على العقار أو يرتب حقوقاً جديدة عليه وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م بشأن المعاملات المدنية وتعديلاته أو أي قانون آخر.

المادة (2)

تسري أحكام هذا القانون على العقارات الملك الواقعة في الإمارة.

المادة (3)

تختص الدائرة دون غيرها بتسجيل العقود والمحررات والمستندات المتعلقة بالعقارات في الإمارة، وتقوم في سبيل ذلك بما يلي:

  1. إنشاء وحفظ السجلات العقارية. 
  2. تسجيل التصرفات المتعلقة بالعقارات. 
  3. إعداد نماذج مطبوعة للعقود التي تقتضي أحكام هذا القانون وتسجيلها. 
  4. تحرير العقود والمحررات العقارية وإثباتها في الدفاتر والسجلات المعدة لذلك. 
  5. التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات والعقود العقارية المطلوب تسجيلها. 
  6. التأشير على العقود والمحررات بما يفيد تسجيلها نهائيا وتصوير ما يلزم منها. 
  7. حفظ أصول العقود والمحررات العقارية بعد إتمام تصويرها أو مسحها ضوئيا وموافاة الجهات المختصة بصور منها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
  8. إعداد فهارس للعقود والمحررات العقارية التي يتطلب القانون حفظها أو تسجيلها.
  9. التصريح لأصحاب الشأن بالاطلاع على العقود والمحررات والسجلات العقارية شريطة إبراز ما يثبت حقهم في الاطلاع.
  10. اعتماد التأشيرات على العقود والمحررات العقارية المحالة من مكاتب الدائرة الفرعية وحفظ صور منها في المقر الرئيسي للدائرة.
  11. إعطاء الشهادات العقارية وكذلك صور (طبق الأصل) من العقود والمحررات التي يتم تسجيلها لطالبيها من ذوي الشأن واستيفاء الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذا القانون وذلك بعد التحقق من الغرض الذي طلبت الشهادة من أجله.
  12. الانتقال إلى محل إقامة أصحاب الشأن لتوثيق أو تصديق عقودهم ومحرراتهم في الأماكن التي يتواجدون فيها طبقا للأوضاع والقواعد المعمول بها بالدائرة. 
  13. اقتراح الرسوم المستحقة عن الخدمات التي تقدمها الدائرة ورفعها للمجلس لإصدارها بقرار منه.
  14. وضع القواعد المتعلقة بتقييم العقارات وتثمينها. 
  15. التعاون والتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة والجهات المعنية في الإمارة بطلب معاينة العقارات وتحديد مساحاتها وعمل رسوماتها، وتزويد الدائرة بالمعلومات المطلوبة عنها.
  16. وضع القواعد المتعلقة بضوابط ترخيص العاملين في مجال العقارات وإعطائهم الموافقات المبدئية بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى.
  17. وضع الضوابط والتنظيمات المتعلقة بالعقارات المعدة للبيع بنظام الإفراز بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى.  
  18. تنظيم ورعاية وحضور المعارض العقارية في الإمارة وخارجها بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى. 
  19. وضع القواعد المتعلقة ببيع العقارات في المزاد العلني الاختياري والإشراف عليها. 
  20. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التي يتطلبها حسن سير العمل بالدائرة.
  21. اقتراح التشريعات بشأن أعمال مطوري العقارات والإعلانات العقارية ورفعها للمجلس لإصدارها بقرار منه. 
  22. أي اختصاصات أخرى يناط بها للدائرة من الحاكم أو المجلس.

المادة (4)

يقتصر حق تملك العقارات في الإمارة على الأشخاص من مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية، واستثناءً من ذلك يجوز منح حق التملك لغيرهم وفقا:

  • التمليك بموافقة الحاكم .
  • الانتقال بالإرث بمقتضى إعلام شرعي.
  • التنازل من المالك لأحد أقربائه من الدرجة الأولى وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • التمليك في مناطق ومشاريع التطوير العقاري وفق الضوابط التي يُحددها المجلس.

المادة (5)

لا تكون ملكية العقار حجة في مواجهة الدائرة والآخرين ولا يكون نقل ملكيته نافذا قانونيا إلا إذا تم تسجيل سند الملكية، أو سند نقلها، في الدائرة وفقا لأحكام القانون.

المادة (6)

تعتبر صحيحة ونافذة جميع المعاملات العقارية التي تمت بصورة قانونية وصحيحة في الدائرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة (7)

بمراعاة أحكام المادة رقم (4) من هذا القانون، يلتزم الشخص الاعتباري الذي يملك عقار في الإمارة بالآتي:

  • إبلاغ دائرة التسجيل العقاري عن أي تغيير يطرأ على ملكية الشخص الاعتباري إذا كان سيؤدي إلى نقص أو زيادة في حصص الشركاء أو نقل ملكيته، أو التغيير في شكله القانوني أو اسمه التجاري.
  • تصحيح الوضع المخالف في حال إدخال شريك أو نقل ملكيته إلى أشخاص ممن يحق لهم تملك العقارات في الإمارة، بالمخالفة لحكم المادة (4) من هذا القانون، وذلك خلال سنتين من تاريخ إخطار الدائرة للشخص الاعتباري بالمخالفة وتكون تلك المدة قابلة للتمديد بعد موافقة المجلس التنفيذي بناءً على عرض الدائرة، وإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح الوضع في فتتولى المحكمة المختصة في الإمارة بيع العقار بناءً على طلب الدائرة إلى أشخاص ممن يحق لهم التملك على أن يعود ثمن البيع إلى الشخص الاعتباري بعد استقطاع الرسوم والمصروفات المقررة لذلك.

المادة (8)

يتعين على الدائرة تسجيل التصرفات التالية:

  • التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله بما في ذلك الوقف والوصايا.
  • صحف دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها وكذلك الدعاوى ضد المحررات الواجبة التسجيل أو القيد الذي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي ينظمه المحرر وجودا أو صحة نفاذة ويكون ذلك كله بقرار من المحكمة المختصة.
  • قرارات المحكمة المختصة فيما يترتب على تسجيل صحف الدعاوى.
  • تسجيل عقود الإيجار المنتهية بالتمليك. 
  • تسجيل أي محررات أو تصرفات يصدر بها قرار من المجلس بناء على عرض الدائرة.

المادة (9)

لا تكون إجراءات التسجيل في المكاتب الفرعية التي تقع العقارات ضمن اختصاصها أثر أو قوة نفاذ للمحررات المراد توقيعها إلا بعد التصديق عليها من المدير أو من يخوله بذلك.

المادة (10)

يترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا تكون للتصرفات غير المسجلة من آثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.

المادة (11)

مع مراعاة البند (ج) من المادة (16) من هذا القانون تشكل عند الاقتضاء وبناء على طلب الدائرة لجنة أو أكثر تسمى (لجنة تحقيق الملكية) من عدد كاف من ذوي الكفاءة والنزاهة من مواطني الدولة وتتبع الدائرة فنيا وإداريا، ويصدر بتسميتهم قرار من المجلس، قرارات لجنة تحقيق الملكية نهائية وغير قابلة لأي من طرق الطعن.

المادة (12)

  • تحصل كافة الرسوم والغرامات المشار إليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه لصالح الخزينة العامة للحكومة.
  • للمجلس بقرار منه وبناء على اقتراح المدير تعديل الرسوم المقررة بالزيادة أو النقصان أو استحداث رسوم أخرى بناء على ما يستجد من معاملات تختص بها الدائرة. 
  • يجوز للمجلس تحديد حالات الإعفاء من الرسوم المقررة بناء على اقتراح المدير.

المادة (13)

يعاقب كل من يدلي بأي بيانات أو معلومات تخالف الواقع بقصد التهرب من سداد الرسوم المستحقة للدائرة بغرامة تساوي ضعف قيمة الرسم الذي يثبت تهربه من سدادها.

المادة (14)

معاملات التصرف العقارية التي تمت قبل نفاذ أحكام هذا القانون ولم يجري تسجيلها في الدائرة طبقا للأصول التي كانت مرعية في السابق يجب تسجيلها طبقا لأحكام هذا القانون وخلال مدة سنة من تاريخ صدوره وإلا اعتبرت مخالفة لأحكامه.

المادة (15)

تنفيذا لأحكام هذا القانون يصدر المجلس بقرارات منه ما يلي:

  • اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • الرسوم المقررة تنفيذا لأحكام هذا القانون بناء على اقتراح المدير.
  • نظام وإجراءات لجنة تحقيق الملكية وتشكيلها ومكافآت أعضائها.
  • الموضوعات التي لم يرد بها نص في هذا القانون لما لا يتعارض أو يخالف أحكامه.

المادة (16)

يلغى القانون رقم (10) لسنة 1972م بنظام التسجيل العقاري وتعديلاته على أن يستمر العمل 

بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إلى أن تعدل أو تلغى بموجب هذا القانون لائحته 

التنفيذية.

المادة (17)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى أي نص يخالف أو يتعارض مع نصوصه وينشر في الجريدة الرسمية.

قانون التسجيل العقاري الشارقة pdf

يمكن التعرف على قانون التسجيل العقاري المعمول به في إمارة الشارقة والاطلاع على أحكامه مواده والاستفادة منها بسهولة من خلال تحميله بصيغة ملف pdf “من هنا“، وذلك بعد النقر على الرابط المرفق ضمن الصفحة للبدء بتحميل الملف.

اقرأ أيضًا:

المراجع